المادة 2
يتوقف قبول الاعتماد الذى يقدمه المستثمر الاقتصادى الخاص الوطني قصد انشاء استثمار جديد، وطبقا لمفهوم القانون رقم 82 11 المذكور أعلاه، على توفير الوثائق التالية :
طلب خطى يوضح فيه صاحبه طبيعة - الاستثمار المرغوب فيه ومميزاته وموقعه.
ويلتزم فيه باحترام الواجبات القانونية المتعلقة به، ويذكر فيه، عند الاقتضاء الامتيازات التي يرغب فيها على أساس القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 السالف الذكر.
- - شهادة اقامة باسم المبادر بالاستثمار.
- الفاتورات الشكلية للتجهيزات، وان لم تكن فأية وثيقة تعتمد عليها من شأنها أن تمكن من تقويم كلفة الاستثمار المقصود.
أية وثيقة أخرى قد يطالب بها الديوان - الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
أما الاستثمارات التوسعية حسب مفهوم القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، فان الملف يكون حسب الاشكال الواردة في الفقرة السابقة ويضاف اليها مايأتي :
- نسخة من قرار الاعتماد الاصلي في حالة وجوده.
- نسخة من السجل التجاري.