قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة الميكانوغرافية 1191
المادة 7
يكلف نائب مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة