قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة الميكانوغرافية 1191
المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
تبقى بصفة انتقالية جميع الرخص الممنوحة لممارسة الصيد في عمق البحر في ظل نظام القرار المؤرخ فى 8 فبراير سنة 1954 سارية المفعول لغاية 31 ديسمبر سنة 1966