قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة الميكانوغرافية 1191
المادة 3
يجب على المستورد ان يقسم مناصفة حد الربح الخاصة بممارسة الصيد في عمق البحر ، وبالتقادم المتعلق | الاجمالي الذي سيعين له ، وان يذكر في الفاتورة سعر البيع بالاعتراف بجمعيات الصيد في عمق البحر وكيفيات تعيين المحلفين الخصوصيين يجرى تحريرها بموجب قرار يصدر فيما بعد .