قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة الميكانوغرافية 1191
المادة 3
ان الاشخاص الذين يباشرون الصيد في عمق البحر يجب أن يتمكنوا فورا من اثبات هويتهم عند طلبها من الثلاثة 27 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1191 الموظفين الاختصاصيين للصيد وان يقدموا لهم الرخصة التي يحملونها والخاصة بممارسة هذا النشاط او عند اللزوم بتقديم بطاقة العضوية في جمعية للصيد في عمق البحر المعترف بها .