المادة 2
1 - أن الجمعيات ونوادي الصيد في عمق البحر الراغبة في الحصول على الاعتراف المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ، ملزمة بان تقدم الى الوزير طلبا ترفق به قائمة اسمية بادارييها ونسخة طبق الاصل عن قانونها الاساسي الذي يجب ان يشتمل بصفة اجبارية على الاحكام الخاصة :
ا بتوضيح ما يفيد بان موضع نشاطها مطابق لاحكام المرسوم المذكور ،
ب - برفض اشتراك الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ال 16 ،
ج - باعداد بطاقة اشتراك سنوية لكل عضو فيها مشفوعة با مضاء الاداري الرئيس للمنطقة البحرية تمكن من التثبت من هويته وتتضمن صورته والبيان التالي الموقع من المعنى :
أصادق على اطلاعي على القواعد الجاري بها العمل في شؤون الصيد فى عمق البحر وأتعهد بالتقيد فيها بكل دقة » .
د استدراك الاشتراك لاعضائها في شركة الضمانات المشهورة بقدرتها المالية تتضمن مسؤوليتهم المدنية على مبلغ غير محدود للطوارىء الجسمانية التي يمكن أن تسبب للغير من جراء ممارسة الصيد فى عمق البحر او الغوص .
ه - اجراء معاينة طبية فى كل سنة للمنتمين اليها بقصد التثبت من مقدرتهم على ممارسة الصيد في عمق البحر دون خطر على صحتهم .
2 ) يجوز كذلك الاعتراف بالجمعيات والنوادي الاجنبية للصيد فى عمق البحر بشرط ان تكون مرخصة من قبل السلطات المختصة في بلدها . ) يعفى اعضاء جمعيات او نوادي الصيد في عمق البحر المعترف بها من اتمام الاجراءات المرسومة في المادة 1 اعلاه بصفة فردية .