المادة الأولى
ان التصريح المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يجرى اعداده على ورقة ذات طابع وتحرر كما يلي :
أنا الموقع ادناه ( الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والموطن ) ، ارغب في ممارسة الصيد فى عمق البحر خلال السنة الجارية ، أصرح بانني اطلعت على الضوابط الجاري بها العمل والمتعاقة بهذا النشاط ، وأتعهد بالتقيد فيها بكل دقة » .
ويستتبع هذا التصريح التاريخ الذي يكتب باليد ويوقعه مقدم الطلب ، ويرفق من ثم بشهادة طبية تثبت أهلية الطالب في الغوص في عمق البحر دون خطر على صحته .