هذا النص
يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
قرار · 15 نوفمبر سنة 2008
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار · 15 نوفمبر سنة 2008
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.