هذا النص

يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها

قرار · 15 نوفمبر سنة 2008

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.