قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 9
تجتمع اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بمقر المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها.