المادة 8
تتكون اللّجنة الجه وي ة للخبرة الطبية كما يأتي :
- رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
- ثلاثة (3) أعضاء، أطباء في مصالح الصحة العسكرية منهم واحد نائبا للرئيس،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
يمكن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
يعيّ ن الرئيس والأعض اء بمقرّر من قائد الناحية العسكرية، بناء على اقتراح المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية لمدة سنة (1)، قابلة للتجديد بالأشكال نفسها.