قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 6
مع مراعاة أحك ام الفق رة الأخيرة من المادّة 4 أعلاه، يترتب على مقررات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللّجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو استبعاده.