قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 5
يترتب على كل رأي أو مقرر تتخذه اللّجنة الطبية المحلية شهادة فحص طبي للتأهيل (CV1) وشهادة فحص طبي لعدم التأهيل (2VC)، تعدان وفقا لشكل نموذجي. ويتم التأشير على هذا الأخير من قبل كافة أعضاء اللّجنة الطبية المحلية.