المادة 4
تفصل اللّجنة الطبية المحلية بمقرر طبي :
- في التأهيل،
- في التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة إلى الجامعيين والطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- في عدم التأهيل المؤقت، ويصدر ذلك المقرر لمدة لا تتجاوز (6) أشهر، قابلة للتجديد مرة (1) واحدة،
- عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم تاما.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يصدر مقرر عدم التأهيل النهائي للمدعوين الجامعيين 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م للخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف، نهائيا من قبل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بعد أخذ رأي الطبيب الأخصائي لمستشفى عسكري.