المادة 3
اللّجنة الطبية المحلية جهاز مؤقت يحدث بمناسبة عمليات التجنيد التي لا تتجاوز مدتها شهرا (1) واحدا. تجتمع اللّجنة الطبية المحلية بمقر الوح دة التي تج ري فيها العمليات المنص وص عليها في المادّة 2 أعلاه.
وتتكوّن من :
- رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
- ثلاثة (3) أعضاء، أطباء في مصالح الصحة العسكرية منهم واحد نائبا للرئيس،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي الوحدة.
يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة الطبّية المحلية بمقرّر من قائد الناحية العسكرية، بناء على اقتراح المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية.
تعتبر المقررات الصادرة مقبولة عندما يبلغ النّصاب ثلثي 2(/)3 الأعضاء بما في ذلك الرئيس.