قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 34
يلغى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها، المعدّل والمتمّم.