قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 33
يترتب على كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر. ويعد هذا المحضر في شكل نموذجي يؤشر من قبل كافة أعضاء اللّجنة المركزية أو الجهوية للطعن والاستشارة.
يرسل تبليغ إلى الملتمس.
تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من يوم تبليغ المقرر الطبي أو مقرر التسريح أو الع زو إلى الخدمة.
لا يمكن للملتمس أن يقدم سوى طعنا (1) واحدا.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر