المادة 32
تتكوّن اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- ضابط (1) يمثل المديرية الجهوية للموارد البشرية،، نائبا للرئيس،
- ضابط (1) طبيب يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية،
- ضابطان (2) يمثلان القيادة الجهوية،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، باستثناء رئيسها، بمقرّر من قائد الناحية العسكرية، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية لمدّة سنة (1)، قابلة للتجديد بالأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.