المادة 31
تكلّف اللّجنة الجه وي ة للطعن والاستشارة بما يأتي :
- البت في قب ول طلب ات مراجع ة الملف موضوع الطعن،
- القيام بدراسة الملفات المقبولة،
- إصدار، في ختام دراسة الملف، أمر : * إمّا بإجراء خبرة طبية مضادّة، كلما كان موضوع الطع ن يخص التأهيل الطبي للخدم ة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المعزو إلى الخدمة.
ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة عندئذ إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، التي ترسل الملف، بعد إبداء الرأي، إلى اللّجنة الجهوية للتسريح. * وإمّ ا بإعادة دراسة الملف من قبل اللّجنة المركزية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المعزو إلى الخدمة أو يخص التسريح، كلما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير.