قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 30
تستقبل اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل المستخدمين الآتي بيانهم :
- ضباط الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- ضباط الصف المتعاقدون،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدون،
- المع اد استدعاؤهم لخدمة العَ لَم على اختلاف الرتب والأصناف،
- ضباط صف الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
- المستخ دمون المدني ون الشبيهون، الأصناف من 1 إلى 10،
- رجال الصف،
- الطلبة الرتباء.