قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 2
تفصل اللّجنة الطبية المحلية في مسألة التأهيل الط بي للخدمة في صف وف الجيش ال وطني الشع بي، بمناسب ة عملي ات التجنيد والقبول في أسلاك :
- المترشحين للانخراط وإعادة الانخراط الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، أثناء عمليات التجنيد،
- المدعوين للخدمة والمعاد استدعاؤهم، الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات انتقاء الفوج.