المادة 29
تكلّف اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة بما يأتي :
- البت في قب ول طلب ات مراجع ة الملف موضوع الطعن،
- القيام بدراسة الملفات المقبولة،
- إصدار، في ختام دراسة الملف، أمر : * إمّا بإجراء خبرة طبية مضادّة. ويُجري هذه الخبرة أطباء يعيّنهم أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المعزو إلى الخدمة.
ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة عندئذ إلى اللّجنة المركزية للخبرة الطبية التي ترسل الملف، بعد إبداء الرأي إلى اللّجنة المركزية للتسريح. * وإمّ ا بإعادة دراسة الملف من قبل اللّجنة المركزية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المعزو إلى الخدمة أو يخص التسريح، كلما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير.