المادة 28
تتكوّن اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزي لمصالح الصّحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- ضابط (1) يمث ل مديرية المستخدم ين، نائبا للرئيس،
- طبيب (1) ضابط يمثل المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية، عضوا، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضابط (1) ممثلا عن كل قيادة قوات والدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري،
- ضابط (1) يكلّف بالكتابة يعيّنه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعض اء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، باستثناء رئيسها، بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المرك زي لمصالح الصّحة العسكرية لمدّة سنة (1) قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.