قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 27
تستقبل اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة وتحقّق في الطعون المقدّمة من قبل المستخدمين الآتي بيانهم :
- الضباط العاملون،
- المستخدم ون المدني ون الشبيه ون، الص نف 11 فأكثر،
- ضباط الصف العاملون،
- الطلبة الضباط العاملون.
كما تنظر في مجال الطعون في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدّفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري.