قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 26
يمكن كل مقرّر يتخذ من قبل مختلف اللّجان موضوع هذا القرار أن يكون محل طعن لدى لجان الطعن والاستشارة.