قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 24
في ختام دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري عند الاقتضاء، تصدر اللّجنة المركزية للتسريح أحد المقرّرات الآتية :
1 - مقرّر تسريح دون عزو العجز إلى الخدمة،
2 - مقرّر تسريح مع ع زو العج ز إلى الخدمة.
وفي هذه الحالة، تح دّد نسبة العج ز الذي يع زى إلى الخدمة،
3 - مقرّر مسبب برفض الملف يوجّه إلى المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية لوزارة الدّفاع الوطني.