المادة 23
تتكوّن اللّجنة المركزية للتسريح التي يرأسها مدير المستخدمين أو ممثله كما يأتي :
- نائب (1) رئيس، طبيب عسكري عامل، يمثّل المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية،
- ممثل (1) لمديرية المصلحة الاجتماعية،
- ممثل (1) لقيادة قوات،
- ضابط (1) مكلّف بالكتابة يعيّنه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعض اء اللّ جنة المرك زية للتس ريح بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير المستخدم ين لمدّة سن ة (1) قابل ة للتجدي د بالأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة المركزية للتسريح بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.