قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد اختصاص ات اللّج ان الطبي ة التابع ة للجيش الوطني الشعبي الخاص ة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها.