المادة 19
تتكّون اللّجنة الجهوية للتسريح ال تي ي رأسه ا المدي ر الجه وي للم وارد البش ري ة أو ممثله، كما يأتي :
- نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، يمثّل المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية،
- ضابط (1) يمثّل المديرية الجهوية للمصلحة الاجتماعية،
- ضابط (1) يمثّل القيادة الجهوية،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية للموارد البشرية من قبل رئيس اللّجنة.
يعيّن أعض اء اللّجنة الجه وي ة للتس ريح، بناء على اقتراح من المدي ر الجهوي للموارد البشرية، بمقرّر من قائد الناحية العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بالأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.