قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 18
تفص ل اللّجنة الجه وية للتس ريح في المقررات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجان الجهوية للخبرة الطبية.
كما تبت في نسبة العجز المعزو إلى الخدمة.