قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 17
تعد اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، محضرا عن كل مقرّر. ويعد هذا المحضر وفقا لشكل نموذجي ويؤشر من قبل المدير المركزي لمصالح الصّحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني.