قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 16
تأخذ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، أحد المقرّرات الآتية :
1 - مقرّر طبي بعدم التأهيل النهائي،
2 - مقرّر طبي بعدم التأهيل المؤقت،
3 - مقرّر طبي بالتأهيل الجزئي،
4 - مقرّر طبي بالتأهيل،
5 - مقرّر برفض الملف.
يمكن اللّ جنة المرك زية للخب رة الطبي ة أن تبت في نسبة العج ز ويمكنها أن تصدر رأي في ع زوه إلى الخدمة.