المادة 15
تتكوّن اللّجنة المرك زي ة للخب رة الطبية كما يأتي :
- رئيس (1)، طبيب، ضابط سام،
- نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
- ثلاثة (3) أعضاء، أطباء في مصالح الصّحة العسكرية،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية.
يمكن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بمقرّر من المدير المركزي لمصالح الصّحة العسكرية لمدّة سنة (1) قابلة للتجديد مرّة (1) واحدة.