المادة 14
تكلّف اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بفحص ودراسة ملفات الخبرة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية والتي أصدرت بشأنها اللّجان الجهوية للخبرة الطبية اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تنظر في مجال الخبرة الطبية في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية ل وزارة الدّفاع الوطني وأركان الجيش ال وطني الشعبي وكذا على المستوى المرك زي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري، باستثناء :
- ضباط الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- ضباط الصف المتعاقدين،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- المع اد استدعاؤهم لخدمة العَ لَم على اختلاف الرتب والأصناف،
- ضباط صف الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
- المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصن اف من 1 إلى 10،
- رجال الصف،
- الطلبة الرتباء.
يتم التكفّل بهذه العناصر من قبل اللّ جان الطبي ة للتسريح والطعن والاستشارة للناحية العسكرية الأولى.