قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 13
تفصل اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في حالات عدم التأهيل والعج ز، طبقا للمقياس الجاري به العم ل، وتصدر عند الاقتضاء، رأي ا في عزوه إلى الخدمة.