قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة 11
يرفق كل رأي أو مقرّر طبي تصدره اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بنسبة العجز مصحوبة برأي في عزوه إلى الخدمة.