قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم
المادة 2
يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.