قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم
المادة الأولى
يحدث في دائرة اختصاص محكمة مستغانم فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات:
عين تادلس - وسور وسيدي بلعطار - ووادي الخير وعين بودينار - وصيّادة - وماسرة - وخير الدين والطواهرية - ومنصورة - وعين سيدي الشريف.
ويكون مقر هذا الفرع في بلدية عين . تادلس