قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة 2
تقدر المساحة الجديدة موضوع تمديد الرخصة بستة وخمسين ( 56 ) كلم 2 ، وتحدد بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د باحداثيات لومبير التالية :
س = 707.000 س = 753.000 أ ج ص = 96.000 ص ص = 270.000 ص س = 753.000 س = 707.000 ب د ص = 96.000 ص ص = 270.000 ص