قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة " حوض الحضنة "
الواقعة على تراب ولاية باتنة " بلدية : رحبات وولاية سطيف "بلديات : عين آزال، صالح باي، أولاد تبان، بوطالب، أولاد ابراهيم".