قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها
المادة 4
تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية الخاصة بنشاطات توزيع الغاز.
يحدد المقرّر تشكيلة اللجنة ومهامها.