قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.