قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.