قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 ، يتمم 1992 والمتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 محمد حردي وزارة التربية الوطنية