قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 ، يتمم 1992 والمتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات
المادة الأولى
تمدد أحكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 على تراب ولايات : الشلف والجلفة والمسيلة، ابتداء من تاريخ 5 يونيو سنة 1993.