قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
الفصل الرابع — طرق الطعن ورفع إجراء منع استخدام النظام المعلوماتي للجمارك.
المادة 4
يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
مدير التحقيقات الجمركية