قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 8 يوليو سنة 2021 م القرار إلى تحديد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه.