قرار

قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتعلّق بتكفّل ميزانية الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد الزيوت الغذائية الخام والسكر الخام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.