قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 7
المادة 6
يكلّف مدير الضرائب بسيدي امحمد ومديرو الضرائب لكل من ولايتي وهران غرب وقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، ضمن اختصاصهم الإقليمي.