قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 7
المادة 5
المؤسسات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي :
- البنوك العمومية والخاصة،
- شركات التأمين
- بورصة القيم، صناديق التجهيز،
- صناديق الضمان للأسواق العمومية
- المؤسسات المالية الأخرى المماثلة.