قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 7
المادة الأولى
تحدث ضمن مديرية الضرائب بسيدي امحمد وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب وقسنطينة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية.